التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 115من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 115 1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او الاخبار المسبق المعينة في العقد. 2- يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها. 3- وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة و لغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

الإحالة

المادة 115 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 115 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 31 سنة من صدوره

المادة 115: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 881 لسنة 1997، تحت المادة 115

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 881 لسنة 1997 تحت المادة 115
ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرد قيمة تعادله وفقا للمادة 115/ 1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 بمعنى ان الوديعة المصرفية هي ملك للمصرف وليس للعميل المودع وعليه تكون المبالغ الموجودة في حساب صند

قرار قضائي رقم 881 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 115 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 878 لسنة 1996 تحت المادة 115
فصـل قانـون التجـارة في المـادة (115) منه احكام الوديعة واوجب ان يقام الدليل على جميع العمليات المختصـة بالوديعـة او ارجاعها بوثائق خطية , كما لا يعتبر الحساب الجاري المتضمن استحقاقات الطـرفين , البنك والعميل في كشف الحساب انه وديعة , وعليه فان ع

قرار قضائي رقم 878 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 115 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1977 قرار قضائي رقم 92 لسنة 1977 تحت المادة 115
1- يستفاد من نص المادتين (106 و 115) من قانون التجارة أن الحساب الجاري ينتهي عند اقفاله. أما الوديعة فيحق لصاحبها أن يستردها عند أول طلب منه الا اذا عين العقد آجلا للدفع أو علقه على الاخطار المسبق. 2- اذا ادعت المدعية بأنها أودعت المبلغ المدعى به و

قرار قضائي رقم 92 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 115 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية