التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · سند السحب

المادة 124من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الاول سند السحب الفصل الاول انشاء سند السحب وصيغته المادة 124 يشتمل سند السحب على البيانات الآتية: أ- كلمة (بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه). د- تاريخ الاستحقاق. هـ- مكان الاداء. و- اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل). ز- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه. ح- توقيع من انشأ سند السحب (الساحب ).

الإحالة

المادة 124 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 124 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 27 سنة من صدوره

المادة 124: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1993، تحت المادة 124

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1993 تحت المادة 124
تعتبر بوليصة الشحن سند سحب وتسري عليها القواعد المتعلقة بالاسناد التجارية عملا بالماة (124) من قانون التجارة , ويعتبر الحائز الشرعي للبوليصة هو من ارسلت اليه وحررت باسمه . وعليه فان ارسال البوليصة باسم المميز ضدها وقيامها بتجييرها بالخطا لا يحرمها م

قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 124 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 تحت المادة 124
1- ان احكام المادة 190 من قانون التجارة تتعلق بسند السحب الذي يلزمه ان يكون مشتملا على البيانات المذكورة في المادة 124 من قانون التجارة والذي يحتاج الى تقديم الى المسحوب عليه وتقديم احتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء تحت طائلة سقوط حق الحامل على الوجه

قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 124 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية