التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مقابل الوفاء

المادة 135من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين.

الإحالة

المادة 135 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 135 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 27 سنة من صدوره

المادة 135: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993، تحت المادة 135

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993 تحت المادة 135
1- تعتبر عبارة (وعنا ادفعوا لامر البنك العربي والقيمة وصلتنا نقدا ...) تظهيرا ناقلا للملكية وليس تظهيرا توكيليا عملا بالمادة 148 من قانون التجارة . 2- ينتقل مقابل الوفاء بحكم القانون الى حامل السند اذا كان تظهير الكمبيالة من قبل الشركة الى البنك تظه

قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 135 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية