التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · دفاتر التجارة

المادة 16من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الثاني دفاتر التجارة المادة 16 يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية: - دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته. ب- دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي يتلقاها. ج- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة.

الإحالة

المادة 16 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 16 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 26 سنة من صدوره

المادة 16: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 507 لسنة 1992، تحت المادة 16

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 507 لسنة 1992 تحت المادة 16
1- ان المقصود بالدفاتر الاصولية هي الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة، وان وجود اخطاء في حساب المشتريات والمبيعات لا يجعل منها دفاتر غير اصولية، وللمحكمة ان تعمل تقديرها في صحة او عدم صحة ما تضمنته تلك الدفاتر على ضوء الخبر

قرار قضائي رقم 507 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية