التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل السادس المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء 1-رجوع الحامل المادة 181 1- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به. 2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية: ا- في حالة الامتناع عن القبول كلياَ او جزئياَ. ب- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند او لم يكن قد قبله. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد. ج- في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول. 3- انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين ( ب و ج ) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبررا للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه ان يحصل وفاء الاسناد بشرط ان لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق. 4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.

الإحالة

المادة 181 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 181 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 26 سنة من صدوره

المادة 181: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992، تحت المادة 181

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992 تحت المادة 181
1- لا يوجب القانون على حامل الكمبيالة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 182 من قانون التجارة ، وان رجوع الحامل على المجير والساحب لا يحتاج لاثبات الاحتجاج لعدم القبول او عدم الوفاء لان الساحب هو المدين الاصلي بقيمتها . 2- لا يعتبر تظهير الكمبيال

قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 181 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية