التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

2-الاحتجاج شروطه ومواعيده المادة 182 1- يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى (الاحتجاج لعدم القبول )او لعدم الوفاء. 2- ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول. 3- فاذا وقع عرضه الاول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الاولى من المادة 164 من هذا القانون في اليوم الاخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز ايضا تقديم الاحتجاج في اليوم التالي. 4- ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه. 5- واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء وفقاَ للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول. 6- ويعنى الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم السند للاداء وعن الاحتجاج بعدم الوفاء. 7- وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قبله ، وفي حالة حجز امواله حجزا غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم السند للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء. 8- وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قبل السند ام لم يكن قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عند تقديمه للقبول ، يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياَ بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

الإحالة

المادة 182 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 182 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 26 سنة من صدوره

المادة 182: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992، تحت المادة 182

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992 تحت المادة 182
1- لا يوجب القانون على حامل الكمبيالة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 182 من قانون التجارة ، وان رجوع الحامل على المجير والساحب لا يحتاج لاثبات الاحتجاج لعدم القبول او عدم الوفاء لان الساحب هو المدين الاصلي بقيمتها . 2- لا يعتبر تظهير الكمبيال

قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 182 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1973 قرار قضائي رقم 28 لسنة 1973 تحت المادة 182
اذا تم تجيير الكمبيالات المدعى بقيمتها بعد انقضاء الاجل المحدد قانونا لتقديم الاحتجاج - وهو احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 182 من قانون التجارة - فان هذه الحوالة لا تنتج سوى أثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق

قرار قضائي رقم 28 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 182 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية