الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة
بما اداه.
2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره و تظهيرات المظهرين اللاحقين له.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 188 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
من قانون التجارة 12/1966
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 188: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 188 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.