التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي: أ- جميع ما اوفاه. ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى. ج- المصاريف التي تحملها.

الإحالة

المادة 187 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 187 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

المادة 187: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987، تحت المادة 187

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987 تحت المادة 187
1- تتبع في سند الامر الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء ،عملا بالمادة (224) من قانون التجارة. 2- يجوز لمن أوفى سند الامر مطالبة ضامنيه بما أوفاه عملا بالمادة (187) من قانون التجارة. 3- لكل ملزم ا

قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 187 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية