التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · السند الامر

المادة 223من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 223 السند (الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات التالية:- أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه. ب- اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع وموطناَ للمحرر في الوقت نفسه. ج- واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته ، مكاناَ للاداء. د- السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم محرره0واذا لم يذكر مكان محرره. صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا . هـ- اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او للحامل هو تاريخ انشائه. و- اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة (سند لامر او كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على انه سند لامر فيعتبر كذلك.

الإحالة

المادة 223 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 223 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 23 سنة من صدوره

المادة 223: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1213 لسنة 1989، تحت المادة 223

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1989 قرار قضائي رقم 1213 لسنة 1989 تحت المادة 223
اذا ثبت ان الكمبيالة المبرزة في الدعوى غير مستحقة الدفع وانها كتبت تأمينا لنتيجة تصفية الحساب بين طرفي الدعوى وان القيمة المدفوعة فيها ليست القيمة الحقيقية الثابتة . فتكون الدعوى المقامة من المدعي للمطالبة بقيمتها على أساس انها مستحقة الدفع سابقة لا

قرار قضائي رقم 1213 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1985 تحت المادة 223
1- ان المادتين 222 و 223 من قانون التجارة قد عرفتا سند الامر او الكمبيالة وشروطه ، بأنه تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود الى شخص او الى امره في مكان يعين في التعهد ويحتوي هذا التعهد على تاريخ الاستحقاق وتاريخ انشاء السند بالاضافة الى ت

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية