التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · السند الامر

المادة 224من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاَ في السند لامر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.

الإحالة

المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 224 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 39 سنة من صدوره

المادة 224: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005، تحت المادة 224

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 تحت المادة 224
. تعتبر الدعوى صرفيه اذا كانت تستند إلى أوراق تجاريه مطالب بقيمتها ولا يجوز معه تكليف المدعي بتقديم اية بينة على سبب الدين ، ذلك أن المطالبه بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الأوراق التجاريه حين إقامة الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم يلزم المدعي بتقديم ا

قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1999 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 تحت المادة 224
1- ان التظهير الناقل لملكية سند الامر او الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و144 ) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند للمسحوب له باعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر له تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية او الاحتفاظ

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 224
1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع

قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 1382 لسنة 1997 تحت المادة 224
اخضعت المادة (224) من قانون التجارة تظهير واستحقاق ووفاء وتقادم السند لأمر (الكمبيالة) للاحكام المتعلقة بسند السحب وقد اوضحت المادة (214/2) من ذات القانون ان دعـاوى الحامل تجـاه الساحب او المظهرين تسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجـاج او الاسـتحقاق

قرار قضائي رقم 1382 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 312 لسنة 1992 تحت المادة 224
ان رد دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالات بعد مرور اكثر من خمس سنوات على تواريخ استحقاقها يتفق واحكام المادتين 214 و 224 من قانون التجارة .

قرار قضائي رقم 312 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 376 لسنة 1988 تحت المادة 224
1-ان التقادم الصرفي مبني على قرينة الوفاء فاذا صدر من المدين ماينفي هذه القرينة فيكون قد أقر بسبب الدين اقرارا قاطعا لمرور الزمن عملا بالمادة 459 من القانون المدني ، وبناء على ذلك فان الادعاء ببطلان الدين تبعا لبطلان بيع السيارة التي نشأ دين الكمبيا

قرار قضائي رقم 376 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1988 تحت المادة 224
1- ان قاعدة التظهير يطهر الدفوع ليست مطلقة بمقتضى المادة 147 من قانون التجارة (التي تنص على ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين مالم يكن حامل السند قد حصل عليه ب

قرار قضائي رقم 245 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987 تحت المادة 224
1- تتبع في سند الامر الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء ،عملا بالمادة (224) من قانون التجارة. 2- يجوز لمن أوفى سند الامر مطالبة ضامنيه بما أوفاه عملا بالمادة (187) من قانون التجارة. 3- لكل ملزم ا

قرار قضائي رقم 506 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 تحت المادة 224
1- ان احكام المادة 190 من قانون التجارة تتعلق بسند السحب الذي يلزمه ان يكون مشتملا على البيانات المذكورة في المادة 124 من قانون التجارة والذي يحتاج الى تقديم الى المسحوب عليه وتقديم احتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء تحت طائلة سقوط حق الحامل على الوجه

قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 247 لسنة 1979 تحت المادة 224
1- ان اقامة الدعوى للمطالبة بأصل الحق الذي من أجله أعطي السند لأمر يجعل هذه الدعوى خاضعة للتقادم العادي عملا بالمادتين (217 ، 224) من قانون التجارة. 2- يتضح من نص المادة (644) من المجلة أن القانون لا يشترط لمطالبة الكفيل أن تقام الدعوى على الاصيل أي

قرار قضائي رقم 247 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع رقم 49 لسنة 19991999
1- ان التظهير الناقل لملكية سند الامر او الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و144 ) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند للمسحوب له باعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر له تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية او الاحتفاظ رقم 103 لسنة 19991999
. تعتبر الدعوى صرفيه اذا كانت تستند إلى أوراق تجاريه مطالب بقيمتها ولا يجوز معه تكليف المدعي بتقديم اية بينة على سبب الدين ، ذلك أن المطالبه بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الأوراق التجاريه حين إقامة الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم يلزم المدعي بتقديم ا رقم 1581 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية