التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · السند الامر

المادة 226من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

تسري ايضاَ على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر.

الإحالة

المادة 226 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 226 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

المادة 226: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 213 لسنة 1987، تحت المادة 226

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 213 لسنة 1987 تحت المادة 226
1- ان ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون تجاه حامله على وجه التضامن . 2- ان أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي تسري على سند الامر بمقتضى المادة 226 من قانون التجارة . وعليه فان كفلاء سند الامر متضامنون تجاه حامله فاذا أوفى

قرار قضائي رقم 213 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 تحت المادة 226
1- ان احكام المادة 190 من قانون التجارة تتعلق بسند السحب الذي يلزمه ان يكون مشتملا على البيانات المذكورة في المادة 124 من قانون التجارة والذي يحتاج الى تقديم الى المسحوب عليه وتقديم احتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء تحت طائلة سقوط حق الحامل على الوجه

قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 226 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية