التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · السند الامر

المادة 225من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لا صفة له او شخص جاوز حدود نيابته.

الإحالة

المادة 225 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 225 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 225: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1616 لسنة 1998، تحت المادة 225

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1616 لسنة 1998 تحت المادة 225
1- للوكيل بموجب الوكالة العامة المطالبة بكافة حقوق موكله، وطالما ان الوكالة المقامة بها الدعوى هي وكالة عامة فيجوز للوكيل المطالبة بالفائدة القانونية ولا يرد الاستناد الى قرارات تمييزية سابقة اشار اليها المميزان المتعلقة بالوكالات الخاصة. 2-

قرار قضائي رقم 1616 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 225 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 تحت المادة 225
1- ان احكام المادة 190 من قانون التجارة تتعلق بسند السحب الذي يلزمه ان يكون مشتملا على البيانات المذكورة في المادة 124 من قانون التجارة والذي يحتاج الى تقديم الى المسحوب عليه وتقديم احتجاج بعدم القبول او عدم الوفاء تحت طائلة سقوط حق الحامل على الوجه

قرار قضائي رقم 162 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 225 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية