التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الشيك

المادة 228من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الثالث الشيك الفصل الاول انشاؤه وصيغته المادة 228 يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه ). د- مكان الاداء. هـ- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).

الإحالة

المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 228 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 228: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 224 لسنة 1998، تحت المادة 228

المبادئ القضائية 22

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 224 لسنة 1998 تحت المادة 228
1- الشيك محرر مكتوب وفق شرائط محددة في القانون يتضمن أمرا صادرا من الساحب الى البنك بأن يدفع للمستفيد أو لأمرة او لحامله مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك وفقا لحكم المادة (123) من قانون التجارة كما أوجبت المادة (228) من ذات القانون أن لا يكون الش

قرار قضائي رقم 224 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 594 لسنة 1998 تحت المادة 228
لا يعتبر تسليم الشيك للمستفيد خاليا من احد بياناته الاساسية ( وهو التاريخ) تفويضا للمستفيد لملء هذه البيانات ذلك ان التفويض هو توكيل والتوكيل لا يفترض بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة عندما يكون الالتزام ماليا ، اضافة ا

قرار قضائي رقم 594 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 951 لسنة 1998 تحت المادة 228
يعتبر الشيك اداه وفاء وفقا لاحكام قانون التجارة وعليه اقرار المدعى عليه ( المميز) بتوقيعه على الشيك فيكون بذلك ملزما باداء قيمته وتكون مجادلة المدعى عليه بأن هذه الورقة لم تعد شيكا بعد ان قام المدعي ( المميز ضده ) بتحريف تاريخه وبذلك

قرار قضائي رقم 951 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 1337 لسنة 1997 تحت المادة 228
-1 اقـرار المدعى عليهـا بتوقيعهـا على الشيك موضـوع الـدعوى ودفعهـا دعـوى المدعي ان الشيك اخذ بالاكراه وقدمت البينة على ذلك وقنعت محكمة الموضوع بهـذه البينة ينفي انشغال ذمة المدعى عليها بقيمة الشيك ويكون الطعن من هـذه الناحيـة قـد انصب على امـور

قرار قضائي رقم 1337 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 633 لسنة 1997 تحت المادة 228
اذا اشتمل الشيك على عبارة تأمين فان اداءه يكون معلقا على شرط مما يخرجه عن وصف الشيك حسب مفهوم المادة (228) من قانون التجارة ويتحول الى مجرد سند عادي غير قابل للتظهير وتكون اقامة الدعوى من حامل السند على الساحب غير مستندة الى اساس قانوني لعدم توافر ا

قرار قضائي رقم 633 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 622 لسنة 1997 تحت المادة 228
1- لا يفقد الشيك كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة ويعتبر وضع تاريخ للأستحقاق على الشيك مخالفا للقانون وكأنه لم يكن ويكون الشيك واجب الوفاء حين تقديمه للبنك المسحوب عليه، وفقا لحكم ا

قرار قضائي رقم 622 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 482 لسنة 1996 تحت المادة 228
يعتبـر توقيـع الساحب على الشيك من البيانات الالزامية الواجب توفرها في الشيك عملا بالمـادة (228/و) من قانـون التجـارة وعليه فان وجود بصمة ابهام المشتكي عليه دون ان يشهد شاهدان على ان صاحب البصمة قد بصـم امامها عالمـا بما بصم عليه وفقا لاحكام الماد

قرار قضائي رقم 482 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 1863 لسنة 1996 تحت المادة 228
تحريـر الشيك على سبيل التأمين ودون ذكر تاريخ انشاءه يفقده صفته كشيك , عملا بالمادة (228) من قانون التجارة , ويتحول الالتـزام الصرفـي فيـه الـى التزام عادي , الا انه وعلى اعتبار ان قيمة الشيك تمثل نصـف راسمال الشركـة المدفوع كدين للشريك المدعى علي

قرار قضائي رقم 1863 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 454 لسنة 1996 تحت المادة 228
-1 لا يصلح للنقض بأمر خطي من وزير العدل اسباب النقض المنصبـة على البينـة وقناعـة محكمـة الاسـتئناف بهـا عمـلا بالمـادة (291/1) من قانـون اصـول المحاكمات الجزائية التي اجازت لوزير العدل طلب نقض الاحكام الجزائية في حال وجود اجراء فيها مخالف للقانون

قرار قضائي رقم 454 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1994 قرار قضائي رقم 886 لسنة 1994 تحت المادة 228
-1 يلزم ساحب الشيك بالوفاء بقيمته وان تبين ان الدولارات التي اشتراها بموجب الشيك مزيفة طالما ان بائع الدولارات لم يقم يتزييفها وليس لديه علم بانها مزيفة وعليه فلا يوجد سبب قانوني يبرر معارضة الساحب في الوفاء . -2 الشيك المستوفي البيانات القانونية

قرار قضائي رقم 886 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 268 لسنة 1993 تحت المادة 228
لا يرد القول بأن القضية سجلت خطأ بعد ان تخالص المشتكي والمشتكى عليه على قيمة الشيك وان المشتكى عليه هو الذي قدم الشيك للمدعي العام ولا ينفي مسؤولية المشتكى عليه بمقتضى المادة 421 من قانون العقوبات ما دام ان الشيك كان حين اصداره مستوفيا لجميع البيانا

قرار قضائي رقم 268 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 655 لسنة 1992 تحت المادة 228
1- يجوز لساحب السند الاحتجاج بالدفوع المبينة على علاقتة بالدائن بمفهوم المخالفة لحكم المادة 147 ودلالة المادة 241 من قانون التجارة . 2- يعتبر الشيك المستكمل لجميع البيانات الواردة في المادة 228 من قانون التجارة صحيحا وواجب الدفع ، الى أن يقوم الدليل

قرار قضائي رقم 655 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1989 تحت المادة 228
1- لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني اذا علق أمر اداء المبلغ المعين فيه على شرط عملا بالمادة 228/ب من قانون التجارة. 2- اذا تضمن الشيك انه اعطي كتأمين فانه لا يعتبر شيكا لانه معلق على شرط خلافا لنص المادة 228/ب من قانون التجارة . وبناء على ذلك فانه ا

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1987 تحت المادة 228
1-ان المادة (228) من قانون التجارة لم توجب بطلان أي بيانات واردة في الشيك باستثناء حالة واحدة هي أن ذكر الفائدة في الشيك تعتبر لاغية بمقتضى المادة 235 تجارة. 2-ان المادة 52 من قانون البينات تجيز قبول اثبات الاقرار في غير مجلس الحكم اذا سبقته قرائن

قرار قضائي رقم 575 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1987 تحت المادة 228
1- اذا خلا الشيك من أحد البينات الالزامية المذكورة في المادة 228 من قانون التجارة لسنة 1966 فانه يفقده صفته كشيك عملا بالمادة 229 من نفس القانون . 2- متى فقد الشيك صفته كشيك فانه يتحول الى سند عادي . 3- ان الشيك الذي يتضمن شرطا بدفع قيمته عندما تبا

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1987 تحت المادة 228
1- ان المادة 228/ب من قانون التجارة توجب ان يشتمل الشيك على امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود . 2- اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية المذكورة في المادة 228 من قانون التجارة فانه يفقد صفته كشيك عملا بالمادة 229 من نفس القانون . وب

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 791 لسنة 1986 تحت المادة 228
1- اذا كان الشيك لا يتضمن تاريخ انشائه فانه يكون قد فقد صفته كشيك عملا بالمادة 228 من قانون التجارة . 2- متى فقد الشيك صفته كورقة تجارية بسبب عدم ذكر تاريخ تحريره فانه يتحول الى سند عادي لا يقبل التظهير ولا يجوز تداوله الا باتباع اجراءات الحوالة ال

قرار قضائي رقم 791 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 147 لسنة 1985 تحت المادة 228
1- ان تقدير المحكمة لقيمة المنفعة عند اقامة الدعوى يتفق وحكم القانون حيث أن اختصاص المحكمة يتحدد بقيمة المنفعة عند طلب منع المعارضة فيها. 2- يمتنع على المميز اثارة سبب في مرحلة التمييز لم يثره امام محكمتي البداية والاستئناف عملا باحكام المادة 249 من

قرار قضائي رقم 147 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 77 لسنة 1979 تحت المادة 228
1- ان المادة (421) من قانون العقوبات لسنة 1960 حسبما عدلت بالقانون رقم (7) لسنة 1966 تشترط لقيام الجريمة المبحوث عنها فيها توافر عدة أركان أهمها أن تكون الورقة التي أعطاها الساحب شيكا دون غيره من الأوراق التجارية أو السندات ، فاذا لم تكن للورقة صفة

قرار قضائي رقم 77 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1975 قرار قضائي رقم 36 لسنة 1975 تحت المادة 228
1- اذا كانت محكمة الصلح لم تستند حين اصدار حكمها على أسباب مخففة تقديرية ، فان العقوبة التي يتوجب فرضها بمقتضى المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات على من يعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم معد للدفع ، يجب ان لا تقل عن الحبس سنة وخمسين دينار

قرار قضائي رقم 36 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1972 قرار قضائي رقم 44 لسنة 1972 تحت المادة 228
1- من بين البيانات التي تشترط المادة (228) من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا (الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط) فاذا علق الامر باداء المبلغ المبين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني. 2- ان ما ورد في الم

قرار قضائي رقم 44 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1970 قرار قضائي رقم 93 لسنة 1970 تحت المادة 228
1- تشترط المادة (421) من قانون العقوبات لقيام الجريمة المبحوث عنها فيها توافر عدة أركان ، أهمها أن تكون الورقة التي أعطاها الساحب شيكا دون غيره من الأوراق التجارية أو السندات ، فاذا لم تكن للورقة صفة الشيك تعين الحكم بعدم مسؤولية الساحب . 2- نصت ا

قرار قضائي رقم 93 لسنة 1970 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية