التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تداول الشيك

المادة 242من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 242 التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للاحكام المختصة بالرجوع. غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لامر.

الإحالة

المادة 242 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 242 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 24 سنة من صدوره

المادة 242: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 254 لسنة 1990، تحت المادة 242

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 254 لسنة 1990 تحت المادة 242
يستفاد من نص المادتين 241 و 242 من قانون التجارة ان التظهير يطهر الدفوع ، ولا يستطيع من اقيمت عليهم دعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار ب

قرار قضائي رقم 254 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 242 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية