التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تداول الشيك

المادة 243من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 243 1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقاضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني. 2- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا اذا اثبت العكس. 3- ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويرا.

الإحالة

المادة 243 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 243 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

المادة 243: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 642 لسنة 1987، تحت المادة 243

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 642 لسنة 1987 تحت المادة 243
لا ينتج تظهير الشيك الذي تم من المستفيد (الحامل) بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للتقديم سوى اثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني عملا بأحكام المادتين (1/243) و (246) من قانون التجاره ، وبناء على ذلك فان الحكم القاضي برد دع

قرار قضائي رقم 642 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 243 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1984 قرار قضائي رقم 728 لسنة 1984 تحت المادة 243
1- اذا كان تكييف الدعوى بان المدعي يطالب المدعى عليه باصل الحق الذي من أجله أعطي الشيك وهو القرض وأن الشيك يرد في معرض الاثبات فقط فان ماينبني على ذلك أن الدعوى لا تعتبر دعوى صرفية بل هي دعوى دين عادي وتخضع لمرور الزمن العادي المدني. 2- ان التظهير ي

قرار قضائي رقم 728 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 243 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية