التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الضمان الاحتياطي

المادة 244من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الثالث الضمان الاحتياطي المادة 244 تسري على الشيك احكام المواد 161 و 162 و 163 المتتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه.

الإحالة

المادة 244 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 244 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

المادة 244: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 432 لسنة 1987، تحت المادة 244

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 432 لسنة 1987 تحت المادة 244
1- يستفاد من نص المادة (154) من الاصول الحقوقية التي تجيز للمحكمة أن تطلب من الفريقين انتخاب خبير أو أكثر لاجراء معاملات التحقيق والاستكتاب ، ان صلاحية تعيين عدد الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولم يلزمها القانون بأن تنتخب عددا معلوما ، وعليه فان انتخا

قرار قضائي رقم 432 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 244 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية