الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
احكام عامة
المادة 26
1- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجارية وجب شطب التسجيل المختص به في
سجل التجارة.
2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 26 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.