التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقادم

المادة 272من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 272 تسري على الشيك احكام المواد 215 و216 و217 و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

الإحالة

المادة 272 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 272 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 24 سنة من صدوره

المادة 272: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990، تحت المادة 272

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 تحت المادة 272
1- تعتبر الفائدة المترتبة من يوم استحقاق الدين من التضمينات وريع الديون النقدية والمستحقات المقدرة القيمة التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى عملا بالمادة 50 من قانون اصول المحاكمات المدنيه وبناء على ذلك تكون الدعوى المطالب بها بدين مقداره خمسمائة دينار

قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1972 قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 تحت المادة 272
ان المواد (271 - 273) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 الباحثة عن التقادم قد جاءت خالية من بيان ما اذا كانت مدة التقادم يجب أن تحسب على أساس السنة الشمسية أو السنة القمرية ولهذا فلا بد من الرجوع لأحكام القانون المدني (مجلة الاحكام العدلية ) وذلك عم

قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية