الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 272
تسري على الشيك احكام المواد 215 و216 و217 و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 272 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
من قانون التجارة 12/1966
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 272: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.