التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقادم

المادة 271من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل العاشر التقادم المادة 271 1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمقتضى خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء. 2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم. 3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع. 4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلا او بعضاً ،والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

الإحالة

المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 271 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 271: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999، تحت المادة 271

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 تحت المادة 271
أجازت المادة (217) من قانون التجارة للدائن اقامة الدعوى للمطالبة بقيمة اوراق تجارية ضمن مدة التقادم العادي المدني اذا ما طالب بأصل الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ويقبل منه ابراز الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات الحق المدعى به ، وعليه ف

قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 2265 لسنة 1998 تحت المادة 271
1- مطالبة المميز ( المدعي ) في لائحة دعواه بقيمة الشيكات وليس بأصل الحق الذي من اجله اعطيت تلك الشيكات وذلك بعد مرور اكثر من ست سنوات على تاريخ هذه الشيكات يجعل الدعوى غير مسموعة لمرور الزمن المانع من سماعها وذلك وفقا لاحكام الماد

قرار قضائي رقم 2265 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 843 لسنة 1996 تحت المادة 271
-1 صورة الشيك المصدقة من رئيس المحكمة الكلية في الكويت ومن كافة المراجع الرسمية في كل من الكويت والاردن هي بينة صالحة للحكم. -2 لا تسقط دعوى المطالبة بقيمة الشيك المقامة من المستفيد بمضي المواعيد المشار اليها في المادة (271/2) من قانون التجارة

قرار قضائي رقم 843 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1996 تحت المادة 271
لا تخضع دعوى المستفيد تجاه ساحب الشيك للتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة (271) من قانون التجارة وانما تخضع للتقادم العادي طالما لم يقدم ساحب الشيك مقابل الوفاء به.

قرار قضائي رقم 413 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 1660 لسنة 1996 تحت المادة 271
توجيه الانذار العدلي لسـاحب الشيك بلزوم تسديد قيمته بعد ان تكاملت مدة التقادم الصرفي على الشيك ليس من شأنـه قطع مدة التقادم بالمادة (271/2) من قانون التجارة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ * قرار صادر عن الهيئة العامة. - لطفا انظـر قـرار النقـ

قرار قضائي رقم 1660 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1995 قرار قضائي رقم 851 لسنة 1995 تحت المادة 271
-1 لا يسري التقادم الصرفي على الشيك المنصوص عليه في المادة (271/2) من قانون التجارة ولا يشقط الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء عملا بالفقرة الرابعة من المادة (271) من ذات القانون . -2 تظهير الشيك قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي المصرفي

قرار قضائي رقم 851 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 820 لسنة 1992 تحت المادة 271
لا تخضع دعوى المطالبة بقيمة الشيك لمرور الزمن العادي اذا لم يدع المدعي اصل الحق الذي يدعيه وسبب سحبه للشيك، وبالتالي تخضع دعواه للتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 1/271 من قانون التجارة .

قرار قضائي رقم 820 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 تحت المادة 271
1- تعتبر الفائدة المترتبة من يوم استحقاق الدين من التضمينات وريع الديون النقدية والمستحقات المقدرة القيمة التي تدخل في تقدير قيمة الدعوى عملا بالمادة 50 من قانون اصول المحاكمات المدنيه وبناء على ذلك تكون الدعوى المطالب بها بدين مقداره خمسمائة دينار

قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1973 قرار قضائي رقم 58 لسنة 1973 تحت المادة 271
1- حيث ان الفقرة (4) من المادة (271) من قانون التجارة تشترط لعدم سماع الدفع بمرور الزمن أن يثبت الحامل (المدعي ) ان ليس للساحب مقابل للشيكات لدى المسحوب عليه ، فان على الحامل ( المدعي ) لكي يدفع دفع الساحب (المدعى عليه ) بمرور الزمن أن يثبت أن الساح

قرار قضائي رقم 58 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1972 قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 تحت المادة 271
ان المواد (271 - 273) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 الباحثة عن التقادم قد جاءت خالية من بيان ما اذا كانت مدة التقادم يجب أن تحسب على أساس السنة الشمسية أو السنة القمرية ولهذا فلا بد من الرجوع لأحكام القانون المدني (مجلة الاحكام العدلية ) وذلك عم

قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

أجازت المادة (217) من قانون التجارة للدائن اقامة الدعوى للمطالبة بقيمة اوراق تجارية ضمن مدة التقادم العادي المدني اذا ما طالب بأصل الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية ويقبل منه ابراز الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات الحق المدعى به ، وعليه ف رقم 430 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية