الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
صلات هذه المادة
المادة 271 ساري
من قانون التجارة 12/1966
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 271: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999، تحت المادة 271
المبادئ القضائية 10
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1998 قرار قضائي رقم 2265 لسنة 1998 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 2265 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1996 قرار قضائي رقم 843 لسنة 1996 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 843 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1996 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1996 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 413 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1996 قرار قضائي رقم 1660 لسنة 1996 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 1660 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1995 قرار قضائي رقم 851 لسنة 1995 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 851 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1992 قرار قضائي رقم 820 لسنة 1992 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 820 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1990 قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 597 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1973 قرار قضائي رقم 58 لسنة 1973 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 58 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
1972 قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 363 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.