التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · القيم المنقولة

المادة 291من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 291 1- على التاجر ان يقدم تأييداَ لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاَ للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل او من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبياناً مفصلا وتقديرياً لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته. 2- وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح ، وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه او الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته ، وان يعين ايضاً الضمانات العينية او الشخصية التي يقدمها لدائنيه. 3- على كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلاثين بالمائة من اصل ديونه العادية اذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا ان يكون اقل من خمسين بالمئة اذا كانت المهلة ثمانية عشر شهرا ولا اقل من خمسة وسبعين بالمائة اذا كانت المهلة ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 291 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية