الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 333
1- تكون التصرفات الاتية باطلة حتما بالنسبة الى كتلة الدائنين اذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته
المحكمة او في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ .
أ- التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة.
ب- وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.
ج- وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقوداو اسناد " لامر " او حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل.
د- انشاء تأمين عقاري او رهن عقاري على اموال المدين او أنشاء رهن على منقول من تلك الاموال كل ذلك لتأمين
دين سابق.
2- اذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه اثر الاتجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس ولا يمس
البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان يكونوا حسني النية.