الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 334
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل قعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس يجوز ابطالهما
اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المدين او تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن
الدفع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 334 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
من قانون التجارة 12/1966
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 334: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 152 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 334 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.