التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاثارة المباشرة للحكم بشهر الافلاس

المادة 335من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- ان ابطال الاعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء اقامة دعوى الاسترداد. 2- واذا كان محل الوفاء سند سحب او شيكا فلا يجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي السند او الشيك لحسابه. 3- امااذا كان محل الوفاء سندا " لامر " فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول . 4- وفي كلا الحالين يجب ان يقام الدليل الى ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت اصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.

الإحالة

المادة 335 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية