التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 371من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف. 2- ويجب ان يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثةايام من تاريخ القبض. 3- واذا تأخر الوكلاء (وجبت ) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها. 4- لا يمكن استرجاع المبالغ التي اودعها الوكلاء ولا المبالغ التي اودعها اشخاصا اخرون لحساب التفليسة الا بقرار من القاضي المنتدب واذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه. 5- ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه.

الإحالة

المادة 371 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية