الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ
التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف.
2- ويجب ان يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثةايام من تاريخ القبض.
3- واذا تأخر الوكلاء (وجبت ) عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها.
4- لا يمكن استرجاع المبالغ التي اودعها الوكلاء ولا المبالغ التي اودعها اشخاصا اخرون لحساب التفليسة الا بقرار من
القاضي المنتدب واذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه.
5- ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء
ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه.