التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 388من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يجب ان يوقع عقدالصلح في نفس الجلسة والا كان باطلا. 2- واذا لم تتوفر الا احدى الاغلبيتين المبحوث عنهما في المادة( 386 ) فتؤجل المذاكرة ثمانية ايام لا تقبل التمديد. 3- ولا يلزم الدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول لهيئة المصالحة اوكانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا امضاءهم على محضر الجلسة لحضور الاجتماع الثاني للهيئة وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي ايدوها صالحة ونافذة الا اذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الاخير. 4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في( اجتماعات ) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.

الإحالة

المادة 388 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية