الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- يجب ان يوقع عقدالصلح في نفس الجلسة والا كان باطلا.
2- واذا لم تتوفر الا احدى الاغلبيتين المبحوث عنهما في المادة( 386 ) فتؤجل المذاكرة ثمانية ايام لا تقبل التمديد.
3- ولا يلزم الدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول لهيئة المصالحة اوكانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا امضاءهم
على محضر الجلسة لحضور الاجتماع الثاني للهيئة وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي ايدوها صالحة ونافذة
الا اذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الاخير.
4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في( اجتماعات ) هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق
بالمحضر.