التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 423من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 423 لا يعتبر معذورا مرتكب الافلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير او سرقة او احتيال او اساءة الامانة واختلاس اموال عامة.

الإحالة

المادة 423 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 423 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 423: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2540 لسنة 1998، تحت المادة 423

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2540 لسنة 1998 تحت المادة 423
1- ان الطعن بالاحكام تحكمها القواعد العامة طالما لم يرد نص بصيرورة الحكم الصادر بشهر الافلاس قطعيا من تاريخ صدوره وحيث لم يرد نص في قانون التجارة يجعل من الحكم بشهر الافلاس قطعيا فيكون من حق المفلس الطعن بالحكم الصادر بحقه وفقا لما جاء

قرار قضائي رقم 2540 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 423 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية