الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
في الاحوال التي يجوز فيها للبائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي
المنتدب ان يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 437 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
من قانون التجارة 12/1966
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 437: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 402 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 437 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.