التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- اذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب. 2- ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.

الإحالة

المادة 438 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 438 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

المادة 438: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 402 لسنة 1987، تحت المادة 438

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 402 لسنة 1987 تحت المادة 438
1- من حق المميزة المطالبة بفسخ العقد مع التعويض عن الضرر الناشئ عن ذلك وفقا لاحكام المادتين (437 و438) من قانون التجارة . 2-يستفاد من لائحة الدعوى ومن مرافعة وكيل المدعية ( التي ذكر فيها بأن الشركة المميزة تطالب بالتعويض لان وكيل التفليسة لم يستعمل

قرار قضائي رقم 402 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 438 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية