التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 452 اذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صار تاجراَ في خلال السنة نفسها فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج او آلت اليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة.

الإحالة

المادة 452 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 452 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

المادة 452: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 413 لسنة 1987، تحت المادة 452

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1987 تحت المادة 452
1- ان شراء البضائع وغيرها من المنقولات لا يعد من الاعمال التجارية الا اذا كان شراء البضائع لاجل البيع بربح. 2- ان المادة (1/452) من قانون التجارة تتعلق بحقوق التجار الناشئة عن عقد التوريد وبالتالي فهي لاتنطبق على عملية شراء واحدة عادية وليس عن عقد

قرار قضائي رقم 413 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 452 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية