التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العنوان التجاري

المادة 59من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف. 2- ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية. 3- اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.

الإحالة

المادة 59 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 59 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 27 سنة من صدوره

المادة 59: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1993، تحت المادة 59

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1993 تحت المادة 59
-1 تخضع عقود البيع والقرض والتامين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في قانون التجارة للقانون المدني والعرف عملا بالمادة (59/1) من قانون التجارة , وطالما لم يحدد قانون التجارة قواعد عقود كفالة خصم الاوراق التجارية فهو يخضع لاحكام المادة 630 من مجلة

قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 59 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1989 تحت المادة 59
1- لا يلتزم الشريك المنسحب من الشركة العادية العامة بالكفالة كليا أو جزئيا اذا مددت الكفالة أو جددت من قبل الشركة بعد انسحاب ذلك الشريك منها ،وكانت المطالبة بقيمتها من المستفيد بعد انتهاء مدتها الاولى وبعد انسحابه منها . 2- تكون الكفالة مدنية وان

قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 59 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية