التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقدالنقل

المادة 79من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- تطبق ايضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية. 2- يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانونا في المملكة.

الإحالة

المادة 79 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 79 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 22 سنة من صدوره

المادة 79: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 890 لسنة 1988، تحت المادة 79

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 890 لسنة 1988 تحت المادة 79
يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن أي عيب فيها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل ،وعلى الناقل اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعية عملا بالمادة 72 من قانون التجارة رقم 12 ل

قرار قضائي رقم 890 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 79 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 484 لسنة 1987 تحت المادة 79
1- اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون التجارة فان النقل الجوي يخضع للقواعد الواردة في الباب الثالث من قانون التجارة والقواعد الواردة في القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني وفي أية معاهدات د

قرار قضائي رقم 484 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 79 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية