التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقلالهم في العمل. 2- ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة. 3- واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب و هيئة و مستخدمين و ادارة و نفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا.

الإحالة

المادة 86 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 86 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 23 سنة من صدوره

المادة 86: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 447 لسنة 1989، تحت المادة 86

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1989 قرار قضائي رقم 447 لسنة 1989 تحت المادة 86
1- يكون الممثل التجاري وكيلا عاديا او مستخدما حسب طبيعة العقد الذي يربطه بمن يمثله من حيث ارتباطه او استقلاله في العمل وفقا لاحكام المادة 86 من قانون التجارة. 2- لا تعتبر شركة التأمين مسؤولة مسؤولية تقصيرية عن تصرفات الممثل التجاري الشخصية التي تشكل

قرار قضائي رقم 447 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 86 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1970 قرار قضائي رقم 46 لسنة 1970 تحت المادة 86
ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من أسباب وحثيثيات صحيح وموافق للقانون . المبـــــادئ فـــي قـــــرار محكمــــة الاستئنــــــاف 1- اذا عمل شخص لدى شركة كمندوب دعاية بموجب عقد لمدة غير محددة لقاء راتب شهري وعمولة على المبيعات بحيث يحق لأي طرف انها

قرار قضائي رقم 46 لسنة 1970 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 86 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية