التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع والوكالة , تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكاله فيما يختص بالغير.

الإحالة

المادة 85 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 85 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 27 سنة من صدوره

المادة 85: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 538 لسنة 1993، تحت المادة 85

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 538 لسنة 1993 تحت المادة 85
ان طبيعة العلاقة العقدية التي تربط الشركة المميزة بمندوب مبيعاتها تحكمها المادة 85 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وبموجب هذه العلاقة يكون المندوب وكيلا للمميزة في تسويق مبيعاتها ، اما الشراء من الغير باسمها و التوقيع نيابة عنها على الفواتير ، ي

قرار قضائي رقم 538 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 85 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 293 لسنة 1990 تحت المادة 85
1- ان قيام الوكيل ببيع العقار أو التعهد بفراغه مرتين في نفس الوقت لشخصين مختلفين وقبض جزء من الثمن من كل منهما يتعارض مع مقتضيات الاداب واللياقة ، وينبني على ذلك ان مطالبة الموكل لوكيله بالتعويض لهذا السبب وعلى هذا الاساس هي مطالبة مسموعة والدعوى به

قرار قضائي رقم 293 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 85 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية