التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تداول سند السحب

المادة 144من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 144 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند. 2- واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:- ا- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر. ج- ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره.

الإحالة

المادة 144 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 144 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 144: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999، تحت المادة 144

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 تحت المادة 144
1- ان التظهير الناقل لملكية سند الامر او الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و144 ) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند للمسحوب له باعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر له تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية او الاحتفاظ

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 144 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1993 تحت المادة 144
يستفاد من احكام المادة 144 و 146/1 من قانون التجارة انه يكون حامل الورقة التجارية صاحب حق بقيمتها اذا اثبت انه تلقاها من ساحبها او من المظهرين عن طريق تظهيرات متصلة ببعضها ولا يكون البنك المودع لديه الشيك لقيده بحساب العميل صاحب حق بالمطالبة بقيمته

قرار قضائي رقم 1515 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 144 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1979 تحت المادة 144
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند ويعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى ثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض عملا بالمادتين (144 و 146) من قانون التجارة. 2- ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بشيك أن يح

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 144 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان التظهير الناقل لملكية سند الامر او الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و144 ) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند للمسحوب له باعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر له تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية او الاحتفاظ رقم 103 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية