التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تداول سند السحب

المادة 145من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- المظهر ضامن قول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك. 2- وله ان يمنع تظهيره. وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق.

الإحالة

المادة 145 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 145 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 31 سنة من صدوره

المادة 145: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2386 لسنة 1997، تحت المادة 145

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 2386 لسنة 1997 تحت المادة 145
من حق الساحب في دعوى الحق الصرفي للمطالبة بقيمة سند السحب الرجوع على المسحوب عليه بقيمة السند اذ ان توقيع المسحوب عليه يفيد قبوله للسند، والقبول قرينة على وصول مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه مدينا للساحب ولا فرق بين ان يدفع دينه ل

قرار قضائي رقم 2386 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 145 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية