التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تداول سند السحب

المادة 147من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .

الإحالة

المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 147 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 147: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999، تحت المادة 147

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 147
1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع

قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1196 لسنة 1993 تحت المادة 147
يضمن الساحب قيمة الكمبيالات وتنتقل ملكية مقابل الوفاء الى حملة الكمبيالة المتعاقبين عملا بالمادتين 132 و 135 وبدلالة المادة 224 من قانون التجارة. وعليه فان سحب المميز ضدها لكمبيالات المدعى بقيمتها وطرحها بالتداول لا يخليها من مسؤوليتها بوفاء قيمتها,

قرار قضائي رقم 1196 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 1301 لسنة 1992 تحت المادة 147
1- يتفق واحكام المادة 147 من قانون التجارة منع ساحب الكمبيالة من تقديم البينة لاثبات انه اجرى مخالصة مع المستفيدة من الكمبيالات موضوع الدعوى ما دام انه لم يثبت بأن المجير لها الكمبيالة قد حصلت عليها بقصد الاضرار به ، لان ادعاء الساحب بالوفاء مبني عل

قرار قضائي رقم 1301 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 655 لسنة 1992 تحت المادة 147
1- يجوز لساحب السند الاحتجاج بالدفوع المبينة على علاقتة بالدائن بمفهوم المخالفة لحكم المادة 147 ودلالة المادة 241 من قانون التجارة . 2- يعتبر الشيك المستكمل لجميع البيانات الواردة في المادة 228 من قانون التجارة صحيحا وواجب الدفع ، الى أن يقوم الدليل

قرار قضائي رقم 655 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 830 لسنة 1990 تحت المادة 147
1- لاتجيز الماده 147 من قانون التجارة المتعلقة بسند السحب والتي تنطبق على السند لامر -الكمبيالة- لمن اقيمت عليه الدعوى بسند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينهة على علاقاته الشخصية بساحب السند ، وبناء على ذلك يقبل من المميزين ان يحتجا على البنك ا

قرار قضائي رقم 830 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 376 لسنة 1988 تحت المادة 147
1-ان التقادم الصرفي مبني على قرينة الوفاء فاذا صدر من المدين ماينفي هذه القرينة فيكون قد أقر بسبب الدين اقرارا قاطعا لمرور الزمن عملا بالمادة 459 من القانون المدني ، وبناء على ذلك فان الادعاء ببطلان الدين تبعا لبطلان بيع السيارة التي نشأ دين الكمبيا

قرار قضائي رقم 376 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1988 تحت المادة 147
1- ان قاعدة التظهير يطهر الدفوع ليست مطلقة بمقتضى المادة 147 من قانون التجارة (التي تنص على ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين مالم يكن حامل السند قد حصل عليه ب

قرار قضائي رقم 245 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 432 لسنة 1987 تحت المادة 147
1- يستفاد من نص المادة (154) من الاصول الحقوقية التي تجيز للمحكمة أن تطلب من الفريقين انتخاب خبير أو أكثر لاجراء معاملات التحقيق والاستكتاب ، ان صلاحية تعيين عدد الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولم يلزمها القانون بأن تنتخب عددا معلوما ، وعليه فان انتخا

قرار قضائي رقم 432 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1979 تحت المادة 147
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند ويعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى ثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض عملا بالمادتين (144 و 146) من قانون التجارة. 2- ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بشيك أن يح

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع رقم 49 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية