التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تداول سند السحب

المادة 148من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 148 1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض ) او ( للتوكيل ) اواي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل. 2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بهاعلى المظهر. 3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته.

الإحالة

المادة 148 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 148 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 148: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999، تحت المادة 148

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 تحت المادة 148
1- إيداع الشيك موضوع الدعوى في حساب المدعى عليه الأول لدى المدعى عليه الثاني (البنك) بعد تجييره لتحصيله مقاصة فأعيد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد فقام المدعي بتسديد قيمة الشيك للمستفيد وأقر المستفيد بقبض قيمة الشيك فيكون من حق المدعي المطا

قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993 تحت المادة 148
1- تعتبر عبارة (وعنا ادفعوا لامر البنك العربي والقيمة وصلتنا نقدا ...) تظهيرا ناقلا للملكية وليس تظهيرا توكيليا عملا بالمادة 148 من قانون التجارة . 2- ينتقل مقابل الوفاء بحكم القانون الى حامل السند اذا كان تظهير الكمبيالة من قبل الشركة الى البنك تظه

قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 129 لسنة 1990 تحت المادة 148
ان التظهير برسم التحصيل يخول الحامل اقامة الدعوى لان التظهير برسم التحصيل ما هو الا نوع من التظهير التوكيلي يعطي الحامل حق اقامة الدعوى باسمه للحصول على قيمتها عملا بنص المادة 148 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966. ان تسديد الكمبيالة من قبل المفوض ب

قرار قضائي رقم 129 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 601 لسنة 1988 تحت المادة 148
يستفاد من المادة (148) من قانون التجارة (التي تنص على -اذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض أو للتوكيل أو أي بيان اخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل

قرار قضائي رقم 601 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية