التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاستحقاق

المادة 171من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 171 1- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق. 2- فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك. 3- ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطأ جسيم. 4- وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات. 5- ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين.

الإحالة

المادة 171 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 171 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1967
1967بعد سنة واحدة من صدوره

المادة 171: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 103 لسنة 1967، تحت المادة 171

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1967 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1967 تحت المادة 171
1- اذا لم يحدد قانون التجارة العثماني الواجب التطبيق على سفتجة او سند سحب صدر في ظله مدى مسؤولية المسحوب عليه الذي يوفي قيمة السفتجة المزورة فانه ينبغي الرجوع لما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الشأن. 2- استقر الفقه والقضاء على المباديء الواردة ايضا

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1967 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية