التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاستحقاق

المادة 172من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق. 2- واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء. 3- والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الاجنبية و انما للساحب ان يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند. 4- ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة. 5- واذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماَ مشتركاَ تختلف في بلد اصدارها عن قميتها في بلد وفائها ، فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء.

الإحالة

المادة 172 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 172 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 30 سنة من صدوره

المادة 172: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1719 لسنة 1996، تحت المادة 172

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 1719 لسنة 1996 تحت المادة 172
-1 تقضي المادة 329 من القانون المدني والمادة 172 من قانون التجارة ان يتم وفاء الدين بالعملة المتفق عليهـا في السند سـواء في الدعـوى العاديـة او الديـون التجاريـة , واذا لم يوجـد اتفاق على ذلك فعلى دائـرة الاجراء ان تستوفي الدين بالدينار الاردني حس

قرار قضائي رقم 1719 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 318 لسنة 1990 تحت المادة 172
يستفاد من نص المادتين 172 و 329 من قانون التجارة ان الاصل في وفاء الدين بالنقد ان يتم بالعملة المتفق عليها أو المبينة في السند سواء في الديون العادية أو الديون التجارية ، فان كان الاتفاق قد تم على الوفاء بالعملة المحلية فيتم الوفاء بها وان كان بعملة

قرار قضائي رقم 318 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 70 لسنة 1989 تحت المادة 172
1- يسري حكم المادة (172) من قانون التجارة على سند السحب وليس على كل دين . 2- توجب المادة (162) من القانون المدني ان يحكم بعدد النقود المستحقة بموجب التصرف التجاري بين الفريقين المتداعيين سواء زادت قيمتها عند الوفاء أو انخفضت لان الخيار للمدين أن ي

قرار قضائي رقم 70 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 617 لسنة 1989 تحت المادة 172
1- يلزم الشريك في الشركة المساهمة الخصوصية في حدود رأسماله في الشركة عملا بأحكام المادة 2/39/ب من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الا أن وكالته التي فوض بها وكيله بضمان كامل دين البنك مع الفوائد والعمولات والمصاريف المطلوبة من الشركة المساهم بها ووضع

قرار قضائي رقم 617 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية