الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الفصل السادس
المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
1-رجوع الحامل
المادة 181
1- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.
2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية:
ا- في حالة الامتناع عن القبول كلياَ او جزئياَ.
ب- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند او لم يكن قد قبله.
وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ، ولو لم يثبت توقفه بحكم ، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد.
ج- في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول.
3- انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين ( ب و ج ) ان يطلبوا الى رئيس المحكمة
البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء. فاذا وجد الرئيس مبررا
للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه ان يحصل وفاء الاسناد بشرط ان لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق.
4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.