التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى اخر حتى تبلغ ساحب السند. 3- وتبدأالمواعيد المتقدمة من تاريخ الاشعار السابق. 4- ويبدأالميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق. 5- ومتى اشعر احد موقعي السندوفقاَ لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد. 6- واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا يتيسر قرائتها اكتفى باشعار المظهر السابق له. 7- ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته. 8- وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له. 9- ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار الايصال. 10- ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء اوعن ارسال الاحتجاج ، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب.

الإحالة

المادة 183 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 183 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985بعد 19 سنة من صدوره

المادة 183: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 393 لسنة 1985، تحت المادة 183

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1985 قرار قضائي رقم 393 لسنة 1985 تحت المادة 183
1- لا يترتب على المتخلف عن ارسال الاشعار سقوط حق من وجب القيام به عملا بنص المادة 10/183 من قانون التجارة وعليه فان رد المحكمة لدفع المميز بوجوب توجيه الانذار العدلي لاستحقاق باقي الكمبيالات استنادا الى الكتاب الموجه من الشركة المدينة الى البنك والم

قرار قضائي رقم 393 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 183 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية