الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الفصل السابع
التدخل
1- احكام عامة
المادة 199
1- لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي ان يعين من يقبله او يدفعه عندالاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.
2- ويجوز وفقاَ للشروط الاتي بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاَ للمطالبة
به.
3- ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند وانما لا يجوز
تدخل القابل.
4- ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان ملزماَ عند الاقتضاء
بتعويض الضرر الذي نشأ عن اهماله بشرط ان لا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند.