الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
2- القبول بطريقة التدخل
المادة 200
1- يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه.
2- واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه
على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند
الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.
3- وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.
4- اما اذا اقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.