الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني.
2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون التجاري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 2 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
من قانون التجارة 12/1966
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 2: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 617 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.