التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الكتاب الاول التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية الباب الاول احكام عامة المادة 1 1-يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.

الإحالة

المادة 1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره

المادة 1: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 1079 لسنة 1994، تحت المادة 1

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 1079 لسنة 1994 تحت المادة 1
ان كفالة المميز لمحل تجاري كمدين اصلي وعدم انصراف كفالته الى ما يترتب بذمة المدعى عليه (صاحب المحل التجاري) بصفته الشخصية تجاه البنك حيث ان لكل من الدعى عليه والمحل التجاري ذمة مالية مستقلة فبالتالي مطالبة المميز بصفته كفيل للمحل التجاري عن اموا

قرار قضائي رقم 1079 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1994 قرار قضائي رقم 1321 لسنة 1994 تحت المادة 1
-1 ليس في القانون المدني ولا في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ما يمنع المميز ضدهما من اللجوء الى دعوى عدم نفاذ التصرف وعليه فان لجوء المميز ضدها (البنك العربي) لحماية حقها الى القضاء للحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين المعسر التي قصد بها تهريب امواله لح

قرار قضائي رقم 1321 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (1)

نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية