التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقديم الشيك ووفاؤه

المادة 245من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الرابع تقديم الشيك ووفاؤه المادة 245 1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.

الإحالة

المادة 245 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 245 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 245: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999، تحت المادة 245

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 تحت المادة 245
1-اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب

قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 622 لسنة 1997 تحت المادة 245
1- لا يفقد الشيك كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة ويعتبر وضع تاريخ للأستحقاق على الشيك مخالفا للقانون وكأنه لم يكن ويكون الشيك واجب الوفاء حين تقديمه للبنك المسحوب عليه، وفقا لحكم ا

قرار قضائي رقم 622 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 399 لسنة 1997 تحت المادة 245
1- الشيك اداة وفاء ويلزم ساحبه بالوفاء بقيمته لدى الاطلاع وليس له المعارضة في وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله عملا بالمادتين (245،249) من قانون التجارة او اذا كان سحبه ناشئا عن امر مخالف للنظام العام كدين القمار او كثمن لمخدرات، وعليه فان خلو

قرار قضائي رقم 399 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1994 قرار قضائي رقم 886 لسنة 1994 تحت المادة 245
-1 يلزم ساحب الشيك بالوفاء بقيمته وان تبين ان الدولارات التي اشتراها بموجب الشيك مزيفة طالما ان بائع الدولارات لم يقم يتزييفها وليس لديه علم بانها مزيفة وعليه فلا يوجد سبب قانوني يبرر معارضة الساحب في الوفاء . -2 الشيك المستوفي البيانات القانونية

قرار قضائي رقم 886 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1-اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب رقم 27 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية