التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقديم الشيك ووفاؤه

المادة 246من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 246 1- الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماَ. 2- فان كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوربة او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط وفي خلال تسعين يوما اذا كانت جهت اصدارها واقعة في غير البلاد المتقدمة. 3- ويبدأ الميعاد السالف الذكر من اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.

الإحالة

المادة 246 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 246 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 21 سنة من صدوره

المادة 246: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 642 لسنة 1987، تحت المادة 246

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 642 لسنة 1987 تحت المادة 246
لا ينتج تظهير الشيك الذي تم من المستفيد (الحامل) بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للتقديم سوى اثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني عملا بأحكام المادتين (1/243) و (246) من قانون التجاره ، وبناء على ذلك فان الحكم القاضي برد دع

قرار قضائي رقم 642 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية