التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التحريف

المادة 270من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 270 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً او محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك. 2- وبوجه خاص يعبتر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عنايه .

الإحالة

المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 270 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 270: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 674 لسنة 1999، تحت المادة 270

المبادئ القضائية 11

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 674 لسنة 1999 تحت المادة 270
1- اذا قنعت محكمة الاستئناف ان عميل البنك ( المميز ضده ) لم يقع منه اي خطأ او اهمال في حفظ دفتر الشيكات العائد له لا يجعله مسؤولا عن صرف الشيكات المزورة ، ويكون البنك مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالعميل نتيجة صرف شيكات مزورة . 2- كرس المشرع قاعدة الج

قرار قضائي رقم 674 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 1426 لسنة 1998 تحت المادة 270
1- يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيكات مزورة اذا لم يمكن نسبة أي خطأ للساحب عملا بالمادة (270/ 1) من قانون التجارة، وعليه وحيث ثبت لمحكمتي الموضوع من البينة المقدمة ان الشيكات التي صرفها البنك المدعى عليه كانت مزورة

قرار قضائي رقم 1426 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 881 لسنة 1997 تحت المادة 270
ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرد قيمة تعادله وفقا للمادة 115/ 1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 بمعنى ان الوديعة المصرفية هي ملك للمصرف وليس للعميل المودع وعليه تكون المبالغ الموجودة في حساب صند

قرار قضائي رقم 881 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 1136 لسنة 1996 تحت المادة 270
-1 توصل محكمة الاشتئناف الى نتائج مغايرة ومخالفة للبينات المقدمة في الدعوى يسمح لمحكمة التمييز ببسط رقابتها على هذه النتائج. -2 يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيك مزور او محرف اذا لم يمكن نسبة اي خطأ الى الساحب ويعتبر السا

قرار قضائي رقم 1136 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 742 لسنة 1996 تحت المادة 270
-1 تعود المسؤولية عن الضرر الناجم عن صرف شيك مزور على البنك المسحوب عليه وحده , ما لك يرتكب الساحب خطا يساهم في وقوع ذلك , ويعتبر من قبيل الخطا عدم محافظة الساحب على دفتر الشيكات المسلم اليه عملا باحكام المادة (270) من قانون التجارة وعليه فيكون ا

قرار قضائي رقم 742 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1995 قرار قضائي رقم 480 لسنة 1995 تحت المادة 270
يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيك مزور او محرف اذا لم ينسب اي خطا للساحب عملا بالمادة 270 من قانون التجارة , وعليه وطالما ان تقرير الخبرة انتهى الى ان التوقيع على الشيكين موضوع الدعوى ليس لصاحب الحساب , ولما لم يرد اية بينة

قرار قضائي رقم 480 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1993 تحت المادة 270
رتبت المادة (270) من قانون التجارة المسؤولية على البنك المسحوب عليه اذا قام بصرف شيكات مزورة او محرفة اذا لم يكن هناك خطا يمكن نسبته للعميل صاحب الحساب . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تكرر هذا المبدا في القضية رقم 1129/93 فصل 3/2/1994م.

قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1248 لسنة 1993 تحت المادة 270
-1 نصت المادة (270) من قانون التجارة على مسؤولية البنك المسحوب عليه عن الضرر الناجم عن صرف شيك مزور متى لم يمكن نسبة اي خطا الى الساحب , ويعتبر الساحب مخطئا اذا لم يحافظ بعناية كافية على دفتر الشيكات المسلم اليه , وعليه فان مسؤولية البنك المسحوب علي

قرار قضائي رقم 1248 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 185 لسنة 1987 تحت المادة 270
1- اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 253 من قانون التجارة فمن يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحا وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 من قانون التجارة. 2- ان المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك اذا دفع ب

قرار قضائي رقم 185 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1977 قرار قضائي رقم 302 لسنة 1977 تحت المادة 270
1- يستفاد من المادة (270) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 أن العميل ملزم بالمحافظة على دفتر الشيكات المعطى اليه من المصرف بما ينبغي من عناية بحيث يتوجب عليه اخطار المصرف في حالة ضياع الدفتر أو سرقة أحد صحفه ، فاذا ثبت أن العميل اخل بهذا الواجب ف

قرار قضائي رقم 302 لسنة 1977 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1970 قرار قضائي رقم 246 لسنة 1970 تحت المادة 270
ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من أسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون . المبــــادئ فـــــي قـــــرار محكمــــــــة الاستئنــــــــاف 1- يترتب على المسحوب عليه وفقا للقواعد العامة والأعراف المستقرة في معاملات البنوك أن يقارن تواقيع الساحب بمعرفة

قرار قضائي رقم 246 لسنة 1970 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا قنعت محكمة الاستئناف ان عميل البنك ( المميز ضده ) لم يقع منه اي خطأ او اهمال في حفظ دفتر الشيكات العائد له لا يجعله مسؤولا عن صرف الشيكات المزورة ، ويكون البنك مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالعميل نتيجة صرف شيكات مزورة . 2- كرس المشرع قاعدة الج رقم 674 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية