الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 294
1- يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف اليومية ويطلب
تسجيله في سجل التجارة ، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.
2- واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل او وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في صحف اضافية.
3- ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبية ايضاَ اذا اقتضى الامر ذلك.
4- وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين اشعارا يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار
المختصة بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين ويجري التبليغ بواسطة المحضر او بالبريد
المضمون او ببرقية حسب المسافة.
5- ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليع الى الدائنين.