الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقتضية لا يحق لاي دائن بيده سند
سابق لتاريخ الحكم ان يباشر او يتابع معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل رهناَ
او تأميناً عقارياَ ، وكل ذلك تحت طائلة البطلان .
2- تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوي والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الاجراءات المبينة فيما
تقدم.
3- ان الديون العادية التي ليس لها اي امتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
4- اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للاثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.